وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج
الدقيق ( 1 ) .
دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز ، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل .
وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق ( 2 ) ، فما
خالفها وجب اطراحه .
مسألة 192 : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية ،
وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) .
وقال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا فطرة على
أهل البادية ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع
الناس ( 5 ) . فمن خصصها فعليه الدلالة .
مسألة 193 : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا .
وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فإن لم يكن فصاعا من لبن . وقال في
الأم : لا يؤدوا أقطا ، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 132 .
( 2 ) أنظر الكافي 4 : 171 ، والفقيه 2 : 114 ، والتهذيب 4 : 71 و 75 - 76 و 80 .
( 3 ) الأم 2 : 67 ، والمجموع 6 : 142 ، والموطأ 1 : 283 ، وشرح الموطأ للزرقاني 2 : 384 ، وبداية
المجتهد 1 : 270 ، والمغني لابن قدامة 2 : 660 ، والشرح الكبير لابن قدامة 2 : 647 .
( 4 ) المحلى 6 : 131 ، والمغني لابن قدامة 2 : 660 ، والشرح الكبير 2 : 647 ، والمجموع 6 : 142 ،
وشرح الموطأ للزرقاني 2 : 385 .
( 5 ) أنظر الكافي 4 : 170 ، والفقيه 2 : 114 ، والتهذيب 4 : 71 ، والاستبصار 2 : 42 ، وصحيح
مسلم 2 : 677 ، وسنن الترمذي 2 : 60 ، وسنن ابن ماجة 1 : 584 ، وسنن أبي داود 2 : 112 .
( 6 ) الأم 2 : 67 ، والوجيز 1 : 99 - 100 ، والمجموع 6 : 131 ، وفتح العزيز 6 : 206 - 207 ، ومغني
المحتاج 1 : 406 ، والمغني لابن قدامة 2 : 662 .