الإيمان ، يعني قيمة معاوية .
مسألة 188 : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب أو
الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ويجوز أخرج قيمته بسعر
الوقت .
وقال الشافعي : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر ،
والشعير ، والذرة ، والدخن ، والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له
من الأدهان ( 1 ) وقال : لا يجوز إخراج القيمة ( 2 ) .
وحكى يونس بن بكر ( 3 ) عن أبي حنيفة أنه إن أخرج صاعا اهليلج
أجزأه فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه ، وإن كان منه
على سبيل أنه أصل فهو خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها
تجزي ، وما عاداها على جوازها دليل .
فأما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الأموال ، فلا وجه
لإعادته .
مسألة 189 : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، وهو قول أبي عبيد بن بويه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 68 ، والمجموع 6 : 128 ، وفتح العزيز 6 : 194 و 205 ، والمنهاج القويم : 352 - 353 .
( 2 ) الأم 2 : 68 ، والمغني لابن قدامة 2 : 671 .
( 3 ) قال ابن أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضية 2 : 236 ( يونس بن بكر ، روى عنه أبو سعيد
الأشج وأبو بكر بن أبي شيبة ، روى عن أبي حنيفة والأعمش وهشام بن عروة . . . مات سنة
199 ه ) .
( 4 ) الأم 2 : 67 ، والمجموع 6 : 132 ، وفتح العزيز 6 : 224 ، ومغني المحتاج 1 : 406 .