مسألة 147 : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج .
وقال الشافعي : تلزم رب المال ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 148 : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ، ويجب فيه
الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام ، وإن كان في
دار الحرب لا شئ عليه ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فإن لله خمسه " ( 4 ) ولم يفرق ، والأخبار الواردة أن
الركاز فيه الخمس على عمومها ( 5 ) .
وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " في الركاز
الخمس " ( 6 ) ، عام أيضا ولم يفرق .
مسألة 149 : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن تكون الدراهم أو
الدنانير مضروبة في دار الإسلام ، وليس عليه أثر ملك ، يؤخذ منه الخمس .
وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ( 7 ) ، وإن
كانت مبهمة لا سكة فيها ، والأواني فعلى قولين : أحدهما : بمنزلة اللقطة . والثاني :
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 91 .
( 2 ) الوجيز 1 : 97 ، والمجموع 6 : 97 .
( 3 ) الفتاوى الهندية 1 : 185 ، والنتف 1 : 181 ، والمجموع 6 : 102 .
( 4 ) الأنفال : 41 .
( 5 ) أنظر الفقيه 2 : 21 حديث 73 و 75 ، والتهذيب 4 : 70 و 121 و 122 الأحاديث 192 و 346
و 347 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 160 ، وصحيح مسلم 3 : 1334 حديث 45 و 46 ، والموطأ 1 : 249
حديث 9 ، وسنن الترمذي 3 : 34 حديث 642 ، وسنن البيهقي 4 : 155 ، ومسند أحمد بن حنبل
1 : 314 ، وسنن النسائي 5 : 44 ، وسنن أبي داود 3 : 181 حديث 3085 .
( 7 ) المجموع 6 : 98 ، وفتح العزيز 6 : 1056 .