منه ملكه ، ويؤخذ منه الخمس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، إلا أنه قال : لا
يؤخذ منه شئ لأنه زكاة ، ولا يؤخذ منه زكاة ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس ، وليس بزكاة ،
ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله .
مسألة 145 : حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا . وبه
قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : المخرج يملكه كله ، ويجب عليه للمساكين حق ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فإن لله خمسه " ( 4 ) وهذا يتناول أن الخمس من نفس
الغنيمة .
وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس ( 5 ) تتناول ذلك .
مسألة 146 : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ،
ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في
الجديد ( 6 ) .
وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس ، وما
نقص فليس عليه دليل .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 76 و 91 ، والوجيز 1 : 97 ، وفتح العزيز 6 : 100 - 101 .
( 2 ) تبيين الحقائق 1 : 289 ، وحاشية تبيين الحقائق 1 : 289 ، والمجموع 6 : 102 ، والمغني لابن
قدامة 2 : 614 .
( 3 ) المجموع 6 : 102 ، والمغني لابن قدامة 2 : 614 .
( 4 ) الأنفال : 41 .
( 5 ) أنظر ما رواه الشيخ الصدوق في كتابة من لا يحضره الفقيه 2 : 21 ( باب الخمس ) ، وما رواه
المصنف في التهذيب 4 : 121 حديث 345 و 349 .
( 6 ) الأم 2 : 45 ، ومختصر المزني : 53 ، والمجموع 6 : 99 و 102 .
( 7 ) المجموع 6 : 99 و 102 ، والمدونة الكبرى 1 : 291 ، والمبسوط 2 : 211 ، وتبيين الحقائق
1 : 288 .