دليلنا : كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله ، فعلى من أجاز الكتمان
الدليل .
مسألة 155 : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال
داود ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك مستحب غير واجب ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله - : وصل
عليهم " ( 3 ) وهذا أمر يقتضي الوجوب .
هامش
( 1 ) عمدة القاري 9 : 94 ، وسبل السلام 2 : 606 ، ونيل الأوطار 4 : 217 .
( 2 ) مختصر المزني : 53 ، والمجموع 6 : 171 ، وعمدة القاري 9 : 94 ، والمغني لابن قدامة 2 : 508 .
( 3 ) التوبة : 103 .