تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

وما قيل ( 1 ) : - من أنّ الإقدام على ما لا تؤمن ( 416 ) المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم ( 2 ) فيه المفسدة - ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ( 417 ) ،

شرح
نعم يصحّ التفرقة : بأنّ الفعل موضوع هناك بما هو مقطوع عدم الحكم ، وهنا بما هو مشكوك الحكم . وثانيا : أنّ الظاهر وجود الملازمة بين القول بالوقف فيما لم يرد حكم ، وبين القول به فيما احتمل ورود النهي فيه ، وحينئذ يكون حكم العقل بالوقف فيه بيانا يرتفع به موضوعا قاعدة القبح . وثالثا : أنّه لا وجه لتسليم الملازمة بناء على الحظر دون الوقف . ( 416 ) قوله قدّس سرّه : ( وما قيل : من أنّ الإقدام على ما لا يؤمن . ) . إلى آخره . إشارة إلى ما تقدّم من أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة القبح . وحاصله : أنّ محلّ الكلام ما يحتمل فيه المفسدة ، فيحتمل فيه الضرر ودفعه واجب . ( 417 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل . ) . إلى آخره . إشارة إلى منع الكبرى في المقام ، وهو ما كان غرض أهمّ في البين ، وأوضحه فيما يأتي بقوله : ( مع أنّ الضرر ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الضر » ، وقد أثبتناه كما في متن « الكفاية » . .ليس دائما ممّا يجب التحرّز . ) . إلى آخره .
هامش
( 1 ) القائل هو شيخ الطائفة في عدّة الأصول : 117 . .
( 2 ) في بعض النسخ : « يعلم » . .