تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فإنّ المفسدة المحتملة ( 418 ) في المشتبه ليس بضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه المنفعة ، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا ، مع أنّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا ، فيما كان المترتّب عليه أهمّ في نظره ممّا في الاحتراز عن ضرره مع القطع به ، فضلا عن احتماله .
شرح
( 418 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّ المفسدة المحتملة . ) . إلى آخره . إشارة إلى منع الصغرى ، وأنّها لا تتمّ إلَّا إذا علم كون المفسدة شخصيّة ، وأمّا إذا علم النوعيّة أو شكّ ، فلا . وقد تقدّم في تقرير قاعدة القبح وجوه أخر - أيضا - واردة على الصغرى أو الكبرى غير الوجهين المذكورين في العبارة . وقد تقدّم - أيضا - اندفاع توهّم موروديّة قاعدة القبح باحتمال العقوبة وبقاعدة قبح الإقدام على ما فيه احتمال المفسدة . ثمّ إنّ الأولى ترك السؤال المذكور مع جوابيه الصغرى والكبرى ، لتقدّم الكلام فيه مشروحا ، والتعرّض ثانيا لا يوجب إلَّا الملال .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 100 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني