ما دلّ على التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها . وثالثا : أنّه لا يستلزم القول بالوقف ( 415 ) - في تلك المسألة - للقول ( 1 ) بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
شرح
الاحتياط ، فراجع .
( 415 ) قوله قدّس سرّه : ( وثالثا : أنه لا يستلزم القول بالوقف . ) . إلى آخره .
وجه عدم الاستلزام - على ما بيّنه حين قراءتنا عليه الكتاب - اختلاف موضوع المسألتين ، لأنّ الموضوع في الأولى فعل المكلَّف ، ولذا عنونوها : بأنّه هل الأشياء على الحظر . . . إلى آخره ؟ وهي الأفعال الصادرة عن المكلَّفين ، وفي الثانية فعل المكلَّف - بالكسر - لأن عنوانها هكذا : هل العقاب على المجهول قبيح أو لا ؟ وحينئذ كيف يرجع فيها إلى القاعدة المقرّرة في الأولى ؟ بل لا بدّ من الرجوع إلى قاعدة القبح بلا بيان .
نعم الظاهر استلزام القول بالحظر هناك للقول بالاحتياط .
وفيه أوّلا : أنّ في كلتا المسألتين قضايا أربعة متلازمة :
الأولى : أنّ الفعل ممنوع أو لا ؟ الثانية : أنّ العقاب عليه قبيح أو لا ؟ الثالثة : هل استحقاق العقاب موجود أو لا ؟ الرابعة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الرابع » . .: هل العبد يستحقّ العقاب أو لا ؟ فلا وجه لما ذكره .
هامش
( 1 ) كذا ، والأصحّ : « القول » . .