تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
- أيضا - نعم لو شكّ في تحقّق النحر أو الذبح لكانت منه . وأمّا على الثاني فسيأتي بيانه . الثاني : أنّ الشبهة في مشكوك الحلَّيّة من الحيوان : إما حكميّة أو موضوعيّة ، والأولى على صور : الأولى : أن يشكّ في كون الحيوان واجدا للخصوصيّة ، التي إذا وجدت تكون مؤثرة - مع فري الأوداج وسائر الشرائط - في الطهارة والحلَّيّة . الثانية : أن يشكّ في كونه واجدا للخصوصيّة المقتضية للحلَّيّة ، مع العلم بكونه واجدا لخصوصيّة مؤثّرة في الطهارة . الثالثة : أن يشكّ في الحلَّيّة من قبل سائر الشرائط غير الخصوصيّتين مع الفراغ عن كونه واجدا لهما ، كما إذا شكّ في اعتبار التسمية والقبلة . . . إلى غير ذلك . الرابعة : أن يشكّ فيها من جهة احتمال مانعيّة شيء في البين كالجلل والموطوئيّة . وكذا الثانية ( 1 )( 1 ) أي الشبهة الموضوعيّة . .لها أربع صور : الأولى : أن يشكّ في كونه واجدا للخصوصيّة الأولى ، كما إذا شككنا أنّ هذا المذبوح كلب أو غنم ، مع العلم بكون الثاني واجدا ، دون الأوّل . الثانية : أن يشكّ في كونه واجدا للخصوصيّة المعتبرة في الحلَّيّة فقط بعد الفراغ عن وجدانه للأولى ، مثل أن نشكّ أنّ هذا المذبوح هل هو غنم أو ثعلب ، بناء على طهارته بالتذكية ؟ الثالثة : أن يشكّ في حلَّيّته من جهة الشكّ في تحقّق سائر الأمور المعتبرة في التذكية ، مثل فري الأوداج والتسمية . الرابعة : أن يشكّ فيها من جهة الشكّ في تحقّق المانع المعلوم مانعيّته ، كما إذا شكّ في تحقّق الجلل بعد ثبوت مانعيّته من الأدلَّة .