إلَّا أنّها تعارض بما هو أخصّ ( 401 ) وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلَّيّة
شرح
الجعل منحصرا في صورة المخالفة .
( 401 ) قوله قدّس سرّه : إلَّا أنّها تعارض ( 1 )( 1 ) في هامش الأصل : « أنّه يعارض » ، والصحيح ما أثبتناه ممّا عليه متن « الكفاية » المتداول . .بما هو أخصّ . ) . إلى آخره .
ويمكن أن يجاب من مجموع الأخبار بأمور :
الأوّل : ما عن الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 207 - سطر 5 . .- قدّس سرّه - من كونها ظاهرة في الإرشاد لا المولويّة ، وقد علَّله في أخبار الوقف ببيان حكمة الطلب فيها ، وأمّا في غيره فلم يذكر له علَّة ، وكان ما تقدّم من المصنّف - من قوله : ( ولو سلَّم . ) . إلى آخره - إشارة إليه .
وفيه : أنّ ظاهر هيئة الأمر كون الطلب فيه بداعي المولويّة ، ولم يخرج عنه إلَّا بالقرينة ، ومجرّد بيان الحكمة ليس قرينة عليه ، ولو سلَّم فهو غير موجود في غير أخبار الوقف .
الثاني : أنّ أخبار البراءة أخصّ : أما قوله عليه السلام : « كل شيء حلال » ( 3 )( 3 ) الكافي 6 : 339 - 2 باب الجبن من كتاب الأطعمة . .أو « كل شيء مطلق » ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 208 - 22 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها . .فواضح .
وأمّا الأخبار ( 5 )( 5 ) في الأصل : « أخبار » . .العامّة - مثل حديث الرفع وغيره - فكذلك ، إذ قلنا بعدم شمولها للشبهات قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي ، بخلاف أخبار الاحتياط ، فإنها تشملها ( 6 )( 6 ) في الأصل : « يشملها » . .، كما لا يخفى .
لا يقال : هذا يتمّ في غير أخبار الوقف ، وأما فيها فلا ، لأنّ التوقّف عبارة عن