المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدالَّة عليه مطابقة أو التزاما ، وبما دلّ على وجوب الاحتياط ( 1 ) من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة ( 395 ) . والجواب : أنّه لا مهلكة ( 396 ) في الشبهة البدويّة ، مع دلالة النقل
شرح
الأوّل : كالأخبار الواردة بلسان التوقّف ( 2 )( 2 ) أصول الكافي 1 : 50 - 9 باب النوادر . ..
الثاني : كالأخبار الواردة بلسان وجوب الكفّ أو الردّ إلى أئمّة الهدى ( 3 )( 3 ) أصول الكافي 1 : 50 - 10 باب النوادر ، و 1 : 67 - 68 - 10 باب اختلاف الحديث . ..
( 395 ) قوله قدّس سرّه : ( بألسنة مختلفة . ) . إلى آخره .
منها : أخبار التثليث ( 4 )( 4 ) عوالي اللئالي 1 : 89 - 24 . .، فإنّه وإن لم يكن فيها لفظ الاحتياط ، إلَّا أنّها دالَّة عليه التزاما ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا وفاء العبارة بجميع الطوائف المتقدّمة الأربعة .
( 396 ) قوله قدّس سرّه : ( والجواب : أنّه لا مهلكة . ) . إلى آخره .
هذا إشارة إلى جواب الطائفة الأولى .
وتوضيح المقام : أنه يرد عليها - مضافا إلى جميع ما يرد من الوجوه على سائر الطوائف مما سيأتي - أنّه إن كان المراد من الهلكة هي الدنيويّة .
ففيه أوّلا : أنّه خلاف لظاهرها ، إذ ظاهرها إرادة العقوبة .
وثانيا : أنه لا يجري في الأحكام الناشئة عن المصالح في أنفسها .
وثالثا : أنه لا يجري في الأحكام النوعيّة التابعة للحكم ( 5 )( 5 ) في الأصل : « التابعة للحكم النوعيّة » . ..
ورابعا : أنّه لا يتمّ في الشبهة الوجوبيّة ، لأنّ فوت المصلحة لا يوجب صدق
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 112 و 122 و 123 و 127 - 1 و 37 و 41 و 54 و 58 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .