والجواب : أنّ القول بالإباحة شرعا ، وبالأمن من العقوبة عقلا ، ليس قولا بغير علم ، لما دلّ على الإباحة من النقل ، وعلى البراءة من
شرح
وثانيا : أنه بعد التسليم نقطع بعدم حجية أحد الظهورين - ظهور الهيئة في الوجوب المولوي وظهور مادة في الإطلاق - إذ لا إشكال في عدم المولويّة في [ شطري ] ( 1 )( 1 ) الكلمة غير مقروءة ، فأثبتناها استظهارا . .الإلزام ، وكذا لا إشكال في عدم الإيجاب في الاستحباب والكراهية والإباحة ، بل وكذا الشبهات الموضوعيّة مطلقا ، والحكميّة من الوجوبيّة ، ولكن الخروج عن ظهور الهيئة أولى في المقام ، وإن كان التصرّف في المادّة أولى في سائر المقامات ، لكون تلك الآيات آبية ( 2 )( 2 ) في الأصل : « آتية » ، والصحيح ما أثبتناه . .عن التخصيص ، مع أنه يلزم كثرة التخصيص المستهجنة .
وثالثا : أنه لو سلمنا المساواة فلا يتمّ الاستدلال - حينئذ - لعدم جواز التمسّك بالظهور فيما علم إجمالا برفع اليد عنه ، أو بظهور آخر .
ورابعا : أنّ اللازم التقييد بأدلَّة البراءة ، لكونها أخصّ ، كما سيأتي بيانه .
وخامسا : أنه نصّ في عدم الحرج ، وهي ظاهرة في الوجوب ، فيرفع اليد عنه به .
الثالثة : آية التهلكة ( 3 )( 3 ) البقرة : 195 . .، بتقريب : أنّ المراد من التهلكة معرض الهلاك ( 4 )( 4 ) في الأصل : « الهلاكة » ، ولا وجود لهذا المصدر في اللغة . .، لا واقعها ، حتّى يكون من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة .
وفيه أوّلا : أنّ الظاهر منها هي الهلاكة ( 5 )( 5 ) كذا ، والصحيح : « التهلكة » . .النفسيّة ، فلا تشمل ( 6 )( 6 ) في الأصل : « يشمل » . .المضارّ