تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ( 391 ) ، ولا فيه مخالفة التقوي ( 392 ) ، كما لا يخفى . * وأما الأخبار : فبما دلّ ( 393 ) على وجوب التوقّف عند الشبهة ( 1 ) ،

شرح
الأخرى من الدنيويّة والأخرويّة . وثانيا : ما سيأتي في جواب أخبار التوقّف ( 2 )( 2 ) أصول الكافي 1 : 40 - 9 باب النوادر و 1 : 54 - 10 باب اختلاف الحديث . .المعلَّلة بوجود الهلاكة ( 3 )( 3 ) كذا ، والصحيح : « التهلكة » . .، فانتظر . ( 391 ) قوله قدّس سرّه : ( ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا . ) . إلى آخره . هذا بناء على أنّ المراد من المهلكة هي العقوبة الأخرويّة ، وحينئذ يقطع بعدمها بعد جريان حكم العقل ودليل النقل المذكور ، فيرتفع موضوع النهي ، ولو ثبت احتمالها بنفس حرمة الإلقاء للزم الدور . ( 392 ) قوله قدّس سرّه : ( ولا فيه مخالفة التقوي . ) . إلى آخره . بناء على أنّ الظاهر هو الأوّل من معانيها كما تقدّم ، فحينئذ لا تقوى في محتمل التكليف من قبل غير مفاد الهيئة ، ولو ثبت بها للزم الدور . ( 393 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الأخبار فبما دلّ . ) . إلى آخره . الأخبار المتوهّم دلالتها على وجوب الاحتياط على طوائف : الأولى : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ( 4 )( 4 ) أصول الكافي 1 : 40 - 10 باب النوادر . .، وقد مرّ تقريب دلالته مع جوابه . الثانية : أخبار التوقّف المعلَّلة ( 5 )( 5 ) أصول الكافي 1 : 54 - 10 باب اختلاف الحديث . .بما حاصله : احتمال التهلكة في المشتبهة .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 76 - 1 باب 9 من أبواب صفات القاضي ، و 18 : 112 - 123 - 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 11 و 13 و 15 و 18 و 24 و 27 و 33 و 42 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 75 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني