تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
معلَّلا في بعضها ( 394 ) : بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
شرح
الثالثة : أخباره الغير المعلَّلة ( 1 )( 1 ) أصول الكافي 1 : 40 - 12 باب النوادر . .. الرابعة : أخبار الاحتياط ( 2 )( 2 ) الكافي 4 : 391 - 1 باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، الوسائل 18 : 111 - 1 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .. الخامسة : أخبار التثليث ( 3 )( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 89 - 24 ، الفصل الخامس من المقدّمة . .. ثمّ إنّ المراد من هذه الطوائف الأربعة : إمّا الإرشاد ، أو الندب المولوي ، أو الرجحان المطلق المولوي ، أو الإيجاب النفسيّ المولوي ، أو الإيجاب الطريقي كذلك ، والقائل بالوجوب النفسيّ من الأخباريّين لا بدّ له من إثبات ظهورها في الرابع ، كما هو ظاهر من قال بالحرمة الظاهريّة أو الواقعيّة ، والقائل بالوجوب الطريقي - كما هو ظاهر من قال منهم بوجوب التوقّف أو الاحتياط - لا بدّ وأن يثبت ظهورها في الخامس . ويمكن تقريب الأوّل : بأنّ ظاهر الأمر - بحسب الداعي - هو المولويّة ، وبحسب الموضوع له أو الداعي هو الإيجاب ، وبحسب الإطلاق هو النفسيّة ، فيثبت الوجوب النفسيّ . ويمكن تقريب الثاني : - بعد حفظ الأوليين من المقدّمات - أنّ إطلاق الصيغة تقتضي النفسيّة إذا لم تكن قرينة على الغيريّة ، إذ من مقدّماته عدم القرينة ، وهي هنا موجودة ، وهي مادّة الاحتياط أو التوقّف ، كما هو واضح . ( 394 ) قوله قدّس سرّه : ( معلَّلا في بعضها . ) . إلى آخره . قد أشار به إلى كون أخبار التوقّف على طائفتين .