منه - فضلا عن محتمله - ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ، ضرورة
شرح
وأمّا إذا شكّ ، فلأنّه لما كان الغالب هي النوعيّات يكون احتمال الضرر غير معتنى به .
والمراد من احتمال الضرر في الصغرى هو الاحتمال المعتنى به .
الرابع : أنه لا يتمّ في الشخصيّة - أيضا - في الوجوب المشكوك ، إذ الوجوب ناشئ عن المصلحة ، وقوّتها ليس ضررا ولم يشر في العبارة إلى غير الوجه الثالث .
الثانية : ما يرجع إلى منع الكبرى ، وهو - أيضا - أمور :
الأوّل : منع وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل ، كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 214 - سطر 8 - 9 . .- قدّس سرّه - على ما سيأتي نقله .
وفيه أوّلا : أنّ الكلام هنا في مطلق الضرر غير العقوبة ولو لم يكن دنيويّا .
وثانيا : أنه لا مجال لمنع وجوبه كلَّيّا .
الثاني : أنّ واجب الدفع منه ما لم يتدارك بمصلحة .
والمقام من قبيل الثاني ، لأنّه يستكشف من ترخيص الشارع في المشتبه بأخبار البراءة ، كون المشكوك من هذا القبيل .
لا يقال : إنّ الكلام في البراءة العقليّة ، وهذا تمسّك بالنقل .
فإنّه يقال : إنّه من حيث دلالته بالإن على التدارك ، لا من حيث دلالته بالمطابقة على البراءة ، فلا يخرج عن الفرض .
وفيه : أنّ المستكشف من أدلَّة البراءة وجود مصلحة مزاحمة للضرر على تقديره ، لا كونها بحيث يتدارك بها .
الثالث : أنّ وجوب دفعه فيما لم يكن غرض مهمّ في البين ، ويظهر ذلك من مقايسة محتمل الضرر على مقطوعه ، حيث إنّ المقطوع منه جائز الارتكاب عند