* فهاهنا مقامان
* المقام الأوّل :
أنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع ، بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة ( 752 ) مع المتيقّنة موضوعا ، كاتّحادهما حكما ، ضرورة أنّه
شرح
في البقاء ، لما تقدّم في أوائل البحث : من أنّه إذا لم يكن يقين بالثبوت لم يكن الشكّ في البقاء بقول مطلق ، وكعدم دليل اجتهاديّ في البين بناء على الورود ، وكالفحص بناء على انصراف أدلَّته إلى الشكّ بعد الفحص ، وكعدم استصحاب معارض ينشأ معارضته معه من العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، بناء على مذهب الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 428 - سطر 8 - 16 . .: من عدم شمول أدلَّة الاستصحاب لمورد التعارض ، وعدم أصل سببيّ - استصحابا أو غيره - بناء على وروده عليه .
وبعضها راجع إلى شروط العمل : كعدم معارض مقدّم ، كأدلَّة الاحتياط في الشكّ في عدد الركعات ، وأدلَّة الفحص أربع سنين في المفقود ، وكقاعدة الفراغ والتجاوز ، وأصالة الصحّة ، وقاعدة اليد ، والفحص بناء على عدم الانصراف ، وعدم دليل اجتهاديّ ، بناء على غير الورود من المباني ، وعدم المعارض المتقدّم ، بناء على التحقيق : من شمول : أدلَّته لمورد التعارض ، وعدم أصل سببيّ بناء على الحكومة .
ولم يذكر المصنّف هنا إلَّا بقاء الموضوع وعدم دليل اجتهادي ، ثمّ أشار إلى التعارض المطلق ، كان في عرض الاستصحاب أو في طوله مقدّما عليه ، كالسّببي والقواعد الأخيرة .
( 752 ) قوله قدّس سرّه : ( بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة . ) . إلى آخره .
لا بدّ من التكلم في جهات :