تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
به ، غريب ، بداهة أنّ استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبّدا ، والالتزام بآثاره شرعا .
شرح
وكذا بعينه استصحاب عدالة زيد لجواز تقليده ، على القول باشتراط الحياة في المفتي ، فإنّه وإن لم يحتج إلى إحراز حياته في مقام الاستصحاب ، إلَّا أنّ إحرازها لازم ، ولو بالاستصحاب لترتيب الجواز ، لكونه مترتّبا على الأمرين ، بخلاف القول بجواز تقليد الميّت ، فإنّه لا يحتاج إلى إحرازها ، لا في مقام استصحاب العدالة ، ولا في مقام ترتيب جواز التقليد ، لفرض جواز تقليد الميّت . الثانية : في إقامة الدليل على اعتباره فقد استدلّ عليه بوجوه : الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( ضرورة أنّه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء . ) . إلى آخره . يعني : أنّه لا يصدق عليه تعريفهم له : بأنّه بقاء ما شكّ في بقائه . وفيه : أنّه لا يقدح عدم صدق تعريفهم بعد مساعدة دليل الحجّيّة - كما هو المفروض - لأنّه مع الإغماض عن الدليل الثاني ، غاية الأمر أنّه يكون إيرادا عليهم بعدم كون تعريفهم جامعا للأفراد . الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ولا رفع اليد . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ عنوان نقض اليقين بالشكّ مساوق للشكّ في البقاء ، وحينئذ يكون مع القطع بارتفاع الموضوع خارجا عن الدليل ، ومع الشكّ فيه يكون التمسّك بدليله تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة . الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( والاستدلال عليه باستحالة . ) . إلى آخره . المستدلّ هو الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في المتن قريبا . .، قال قدّس سرّه : ( وبعبارة أخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ، إمّا لاستحالة انتقال
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 607 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني