الأوّل ( 1 ) : الإجماع القطعي ( 746 ) على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف ، على تقدير اعتباره من باب الأخبار . وفيه : أنّه لا وجه لدعواه ولو سلَّم اتّفاق الأصحاب ( 747 ) على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك ( 748 ) من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه . الثاني ( 2 ) : أنّ الظنّ الغير المعتبر ( 749 ) إن علم بعدم اعتباره .
شرح
( 746 ) قوله قدّس سرّه : ( الإجماع القطعي . ) . إلى آخره .
هذا سادس الوجوه ذكره الشيخ ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه في المتن قريبا . .- قدّس سرّه - في الرسالة مع الوجه السابع .
( 747 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو سلَّم اتّفاق الأصحاب . ) . إلى آخره .
إشارة إلى عدم العلم بتحقّقه ، إذ من البعيد حصول القطع بأنّهم قائلون بالإطلاق على تقدير قولهم بالاعتبار من باب الأخبار .
( 748 ) قوله قدّس سرّه : ( لاحتمال أن يكون ذلك . ) . إلى آخره .
بل يمكن دعوى العلم أيضا .
والحاصل : أنّه إن علم كون مدرك القول بالإطلاق غير إطلاق الأخبار ، يكون الاتّفاق كاشفا ، وإلَّا فإن علم كونه هو إطلاقه ، أو احتمل ذلك ، فلا حجّيّة في الاتّفاق ، بل لا بدّ من ملاحظة نفس الأخبار .
( 749 ) قوله قدّس سرّه : ( أنّ الظنّ الغير المعتبر . ) . إلى آخره .
وهو سابع وجوه التقيّد بالغير المعتبر ، لأنّ المعتبر منه مقدّم عليه واردا ( 4 )( 4 ) كذا ، والأنسب : ورودا . .أو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 398 - سطر 12 - 14 . .
( 2 ) فرائد الأصول : 398 - سطر 22 - 25 . .