تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨

بالوفاق - يجري الاستصحاب ، ويدلّ عليه - مضافا إلى أنّه كذلك لغة ، كما في الصحاح ( 1 ) ، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب - قوله

شرح
فإنّما يؤخذ لكونه محرزا للواقع ، فليلحق بالشكّ كلّ ما يكون موجبا للتحيّر ( 2 )( 2 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، فأثبتناها استظهارا . .، وبالعلم كلّ ما يكون محرزا للواقع ولو بحسب الجعل . وفيه منع واضح . الرابع : تعارف استعماله في الأعمّ في غير باب . وفيه أوّلا : منعه وثانيا : أنّ التعارف بحيث يصل إلى مرتبة موجبة للحمل عليه ، ممنوع . وثالثا : أنّ إيجابه ( 3 )( 3 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، فأثبتناها استظهارا . .له موقوف على حصوله قبل صدور أخبار الاستصحاب ، وهو غير معلوم . الخامس : فقرات من أخبار الباب : منها : قوله عليه السلام : « اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية . . . » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه . .إلى آخره ، فإنّ تفريع وجوب الصوم للرؤية لا يكاد يكون إلَّا مع إرادة مطلق الاحتمال من الشك ، وكذا تفريع جواز الإفطار . ومنها : قوله في صحيحة ابن سنان : « لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه » ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه . .ومنها : قوله : « وإيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت » ( 6 )( 6 ) تقدّم تخريجه . ..
هامش
( 1 ) عن الصحاح كما في تاج العروس 7 : 150 مادّة « شك » . .