عليه السلام في أخبار الباب : « ولكن تنقضه بيقين آخر » ، حيث إنّ ظاهره أنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين ، وأنّه ليس إلَّا اليقين ، وقوله
شرح
ومنها : قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية : « فلعلَّه شيء أوقع عليك » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه . .في مقام إبداء الاحتمال .
ومنها : صحيحة زرارة الأولى ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه . .، فإنّها تدلّ على التعميم من جهات :
الأولى والثانية : ما أشار إليه في المتن .
الثالثة : أنّ ظاهر السؤال كون مورده خصوص حصول الظَّنّ بالخلاف ، لأنّ الغالب في الفرض المذكور حصوله .
الرابعة : قوله بعد كلمة « لا » : « حتّى يستيقن ( 3 )( 3 ) في الأصل : « تستيقن » ، وقد أثبتناها كما في المصدر . .أنّه قد نام » .
الخامسة : تأكيده بقوله : « حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن » .
وبالجملة : لا إشكال في كون المراد من الشكّ في الأخبار هو الأعمّ ، وحينئذ إن لم نقل بتحقّق بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة ، فلا إشكال ، فيكون تأسيسا ، وكذلك إذا قلنا بتحقّقه عليه مطلقا ، إلَّا أنّه يكون إمضاء له ، وكذلك إذا كان القدر المتيقّن منه غير صورة الظنّ بالخلاف ، وأمّا إذا أحرز أنّ بناءهم عليه فيه دونه ، بل فيه يرتدعون من العمل ، فربّما يتوهّم الإشكال ، لتعارض إطلاقه مع بنائهم على العدم .
ولكن التحقيق هو العمل بالإطلاق ، لأنّ ارتداعهم في الفرض : إمّا أن يكون لحجّيّة الظنّ المطلق عندهم ، بحيث لو لم يكن الحالة السابقة حجّة لعملوا بالظنّ المفروض ، وإمّا لنفس وجوده ، فلو فرض عدم حجّيّتها لما عملوا به ، بل