تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
* الرابع عشر : الظاهر أنّ الشكّ - في أخبار الباب ( 745 ) وكلمات الأصحاب - هو خلاف اليقين ، فمع الظنّ بالخلاف - فضلا عن الظنّ
شرح
( 745 ) قوله قدّس سرّه : ( الظاهر أنّ الشّكّ في أخبار الباب . ) . إلى آخره . الحالة السابقة : إمّا مظنونة أو مشكوكة أو موهومة ، فإن كان المدرك بناء العقلاء أو الإجماع ، فلا بدّ من أن يلاحظ أن معقدهما مطلق أو مقيّد أو مجمل ، ويعمل بما هو لازم تلك الوجوه ، وإن كان هو الظنّ : فإن كان المراد الشخصي منه - كما هو ظاهر البهائي قدّس سرّه - فلا إشكال في الاختصاص بالأوّل ، وإن كان النوعيّ منه : فإن كان حجّيّته مقيّدة بعدم الظنّ على الخلاف فينحصر في الأوّلين ، وإلَّا فيعمّ جميع الثلاثة . وإن كان المدرك هو الأخبار فقد استدلّ للتعميم بوجوه : الأوّل : أنّ الشكّ بمعنى خلاف اليقين لغة ( 1 )( 1 ) عن القاموس المحيط ، وكذا في الصحاح ، راجع تاج العروس 7 : 150 مادّة : « شكّ » . .. وفيه منع حجّيّة قول أهل اللغة . الثاني : ما ذكره في التقريرات الجديدة ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول 4 : 563 . .: من أنّ « خلاف اليقين » أحد معانيه في اللغة . وفيه : أنّه ملاك الإجمال . الثالث : ما ذكره فيها ( 3 )( 3 ) نفس المصدر السابق . .- أيضا - من أنّ الشكّ إذا أخذ موضوعا لحكم فإنّما يؤخذ لكونه موجبا للتحيّر ، لا لكونه صفة خاصّة ، كما أنّ العلم إذا أخذ موضوعا