تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم ( 382 ) صحّ ( 1 ) الاستدلال به وتمّ . فإنه يقال : وإن تمّ الاستدلال به ( 383 ) بضميمتها ، ويحكم بإباحة

شرح
الوقائع المشكوكة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المشكوك » . .يحتمل ورود النهي فيها ، [ لا ] سيّما بعد القول بإكمال الدين ، فلو حمل على قاعدة الحلَّيّة قبل الشرع لم يك يترتب عليه أثر عمليّ ، ولو كان الظهور المذكور أقوى من ظهور الورود في الحقيقي منه تعيّن كونه كناية عن الوصول ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة . ( 382 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم . ) . إلى آخره . المراد بأصالة العدم استصحاب عدم ورود النهي ، لا أصالة العدم - المذكورة في بعض كلمات القدماء - الجارية فيما لم يكن حالة سابقة أيضا ، لعدم الدليل على حجّيّته ، ولتصريحه فيما بعد بعدم ( 3 )( 3 ) في الأصل : « على عدم » . .جريانها فيما شكّ في المتقدّم ( 4 )( 4 ) في الأصل : « المقدّم » ، والمناسب ما أثبتناه . .والمتأخر ، مع أنّ للثانية مجرى فيه . وحاصل هذا السؤال : أنّه لا يضرّ كون الخبر متعرّضا لقاعدة الحلّ ( 5 )( 5 ) في الأصل : « الحسّ » . .بعد وجود أصل منقّح لموضوعه في محلّ الكلام . ( 383 ) قوله قدّس سرّه : ( وإن تمّ الاستدلال به . ) . إلى آخره . وقد يرد هذا السؤال بوجوه ثلاثة : الأوّل : ما ذكر ، وجوابه واضح ممّا ذكره بقوله : ( لا يقال . ) . ثانيا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « لصحّ » . .