إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ( 718 ) ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلَّا أثره الشرعي الَّذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعيّ آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ ( 1 ) ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب ( 719 ) ، أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإنّ آثاره - شرعيّة كانت أو غيرها - تترتب ( 2 ) عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقّق موضوعها - حينئذ - حقيقة ( 720 ) ، فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت
شرح
( 718 ) قوله قدّس سرّه : ( إلى ما للمستصحب واقعا . ) . إلى آخره .
المراد منه أنّ غير الثابت الأثر الغير الشرعي الَّذي يكون مترتّبا على الوجود الواقعي للمستصحب .
والأولى له أن يعطف عليه قوله : ( أو ما يكون للوجود الواقعي لحكم يكون موضوعه مجرى للاستصحاب ) ، حتّى يشمل القسم الأخير من الصّور الثلاثة الغير الثابتة في الأوّل ، وكذا القسم الأخير من الصّور الثلاثة الغير الثابتة في الثاني ، فافهم .
( 719 ) قوله قدّس سرّه : ( كان بخطاب الاستصحاب . ) . إلى آخره .
المراد من الإطلاق ليس التعميم من حيث خطاب الاستصحاب وغيره ، كما ربّما يوهمه العبارة ، بل ما كان ثابتا لمطلق وجود الأثر الشرعي ، كما علم ممّا ذكرنا .
( 720 ) قوله قدّس سرّه : ( وذلك لتحقّق موضوعها - حينئذ - حقيقة . ) .
إلى آخره .
هذا بناء على الجعل في مورد الاستصحاب .
هامش
( 1 ) في التنبيه السابع . .
( 2 ) في بعض النسخ : « يترتّب » . .