تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨

وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان : فإن لوحظ ( 1 ) بالإضافة إلى أجزاء الزمان ( 724 ) ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل ، وترتيب آثاره ، لا آثار تأخّره ( 725 ) عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا ، إلَّا بدعوى خفاء الواسطة ،

شرح
كونه مثبتا . ( 724 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان . ) . إلى آخره . وهذا على أقسام ثلاثة : الأوّل : أن يقطع بالبقاء على تقدير كون الحدوث في الزمان الأوّل . الثاني : أن يقطع بالارتفاع على التقدير المذكور . الثالث : أن يشكّ في ذلك . والمذكور في العبارة القسم الأوّل - كما سيظهر - مثاله : ما إذا علم حدوث كرّيّة في الماء في الخميس أو في الجمعة مع القطع ببقائها على التقدير الأوّل . ( 725 ) قوله قدّس سرّه : ( وترتيب آثاره لا آثار تأخّره . ) . إلى آخره . الأثر المطلوب ترتّبه على استصحاب عدم الكرّيّة ، إمّا أثر نفس العدم ، وإمّا أثر الوجود المطلق في يوم الجمعة ، وإمّا أثر تأخّر وجود الكرّيّة عن الخميس ، وإمّا أثر حدوثها في الجمعة . ولا إشكال في الأوّل . وأمّا الثاني فكذلك ، ولكن لا للاستصحاب المذكور ، بل للقطع وجدانا في
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « لوحظا » . .