ورفعه .
ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلَّا ، كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع - لترتيب الشرطيّة أو
شرح
( في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه ) .
قال في الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 215 - سطر 17 - 18 ، وسطر 23 - 25 . .: ( وإن أبيت إلَّا عن عدم كفاية استصحاب الجزء والشرط لترتيب الجزئيّة والشرطيّة ، فالأثر الشرعي المترتّب باستصحابهما هو التكليف النفسيّ المنتزع عنه الجزئيّة والشرطيّة ، نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التكليف وجودا أو عدما ، وكذا مانعه إذا ظفر بمقتضيه ، وشكّ فيهما وإن رتّب عليهما في خطاب ، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه وفقد مانعه بالفعل ، لاستحالة انفكاك المعلول عن علَّته ) . انتهى موضوع الحاجة .
أقول : أمّا الحكم الأوّل فهو يتمّ في الجزء ، وأمّا الشرط فلا ، إذ الشرط خارج عن دائرة الطلب المتعلَّق بالمشروط ، نعم التقيّد داخل ، وحينئذ يكون استصحاب بقاء الشرط لإثبات أثر التقيّد مثبتا ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى خفاء الواسطة .
وأمّا الثاني ففيه :
أوّلا : أنّ لازمه عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات مطلقا ، إذ الحكم الشرعي معلول لعلَّة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « عن علَّة » . .تامّة ، ولا بدّ من أن يكون الموضوع المستصحب من أحد أجزاء علَّته ، فيجري فيه ما ذكره ولو كان غير الشرط والمانع .
وثانيا : أنّه مناف لما تقدّم منه مرارا : من جريانه في شرائط التكليف ، ومنها الوقت ، فقد صرّح به في باب الفعل المقيّد بالزمان ، فراجع .
وثالثا : أنّ المراد من الأثر الشرعي كونه مترتّبا على الشيء في الدليل الشرعي ،