تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

الأصول التعبّديّة ، إلَّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له لخفائها ، أو لشدّة ( 1 ) وضوحها وجلائها ، حسبما حقّقناه . * الثامن ( 711 ) : أنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب ، بين أن يكون مترتّبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلَّيّ ينطبق ( 712 )

شرح
( 711 ) قوله قدّس سرّه : ( الثامن . ) . إلى آخره . لا يخفى أنّ ما ذكر فيه من المطالب الثلاثة ، وكذا ما ذكر في التاسع والعاشر ، من فروع التنبيه المتقدّم ، ولا وجه لعقد أمور ثلاثة زيادة على السابع ، وذلك لأنّه بعد ما علم حجّيّة الاستصحاب إلَّا فيما كان نفس المستصحب مجعولا ، أو كان له أثر مجعول بلا واسطة ، فربما يقع النزاع في تشخيص صغريات هاتين الكبريين ، والأمور الثلاثة من هذا القبيل على ما سيظهر . ( 712 ) قوله قدّس سرّه : ( بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلَّيّ ينطبق . ) . إلى آخره . وتحقيق المقام : أنّ الأثر : إمّا مترتّب على نفس المستصحب ، كما إذا وجب إكرام زيد وشكّ في بقائه ، ولا إشكال في حجّيّته وكونه من صغريات الكبرى الثانية . وإمّا أنّ يترتّب على أحد جوانبه الأربعة ، من الملازم والملزوم والمقارن واللازم ، ممّا كان مغايرا وجودا مع نفس المستصحب ، ولا إشكال في عدم حجّيّته كما تقدّم . وإمّا أن يترتّب على ما هو محمول عليه ، وهو على خمسة أقسام ، لأنّ المحمول عليه : إمّا عين ذاته كالنوع ، أو جنسه ، أو فصله ، أو عارض له من قبيل الخارج المحمول كالولي والوكيل ، أو من قبيل المحمول بالضميمة كالأبيض والأسود . وظاهر كلام الشيخ في الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 384 - سطر 4 - 5 . .عدم حجّيّة الاستصحاب في جميع هذه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « أو شدّة » . .