وبين المستصحب تنزيلا ، كما لا تفكيك بينهما واقعا ، أو بوساطة ما لأجل وضوح ( 707 ) لزومه له أو ملازمته معه ، بمثابة عدّ أثره ( 708 ) أثرا لهما ، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ أيضا ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ، فافهم .
ثمّ لا يخفى وضوح الفرق ( 709 ) بين الاستصحاب وسائر الأصول
شرح
وثانيا : منع الكبرى ، لأنّ الجهة التي لها أثر شرعيّ ليس لها حالة سابقة .
وعلى الثاني ( 1 )( 1 ) أي : ويرد على الثاني . .: منع الصغرى ، لأنّ الجلاء لو لم يكن مؤكَّدا لعدم استناد الأثر إلى المستصحب ، لم يكن موجبا لعدّه أثرا له .
فتبيّن : أنّه لا وجه للاستثناء إلَّا في إحدى الصورتين بملاك الدلالة الالتزاميّة ، بل لا وجه له فيها - أيضا - لمنع وجود الملازمة العرفيّة .
( 707 ) قوله قدّس سرّه : ( أو بوساطة ما لأجل وضوح . ) . إلى آخره .
الظاهر أنّ في العبارة غلطا ، لأنّ هذين الأمرين ليسا مغايرين مع ما لا يمكن التفكيك ، بل عدم إمكان التفكيك ناشئ من الأمرين .
ويشهد له كلامه في الحاشية على ما نقلناه ، وقوله في آخر العبارة : إلَّا فيما عدّ أثر الواسطة . ) . ، وتصريحه في أثناء الدرس : ( وحقّ العبارة هكذا : لأجل وضوح . ) . إلى آخره ، حتّى يكون تعليلا لعدم إمكان التفكيك .
( 708 ) قوله قدّس سرّه : ( بمثابة عدّ أثره . ) . إلى آخره .
لمّا كان عدم إمكان التفكيك غير جار في تلك الصورتين ، قيّده بذلك ، حتّى يتمّ في كلتيهما ، وهو التقرير الثاني من تقريرات الوجه الثالث من الأجوبة .
( 709 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا يخفى وضوح الفرق . ) . إلى آخره .
الفرق بين الأمرين : إمّا بدعوى كون التنزيل في الأصول بلحاظ ما للمؤدّى