تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

التعبّديّة وبين الطرق ( 1 ) والأمارات ، فإنّ الطريق ( 2 ) والأمارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه ، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه

شرح
من الأثر الشرعي ، وفي الأمارة بلحاظ مطلق الأثر ، وحينئذ يكون تنزيل الأثر العقلي كناية عن تنزيل أثره الشرعي ، وهكذا ، كما تقدّم تقريبه في الوجه الثاني من وجوه شمول دليل الاستصحاب للمثبت ، وهو ظاهر قوله في بيان هذا الوجه : ( كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الأمارة . ) . إلى آخره . أو بدعوى ، أنّ الملحوظ في الأمارات مطلق الأثر ، بحيث يشمل أثر الأثر ، بخلاف الأصول ، فإنّ الملحوظ خصوص أثر المؤدّى . وفيهما أوّلا : أنّه يتمّ في الأثر الشرعي المترتّب بتوسّط اللازم ، لا المترتّب بتوسّط الملزوم والملازم والمقارن ، والمقصود فيها هو الأعمّ . وثانيا : منع دلالة دليل الطرق على تنزيل الشيء بلوازمه ، أو كون الملحوظ مطلق الأثر ، للوجهين المتقدّمين من الانصراف أو التيقّن . وإمّا بدعوى أنّ ظاهر أدلَّة الطرق ترتيب ما كان ثابتا حال التيقّن به ولولا من حيث التيقّن به . [ و ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .يرد عليه الثاني ، وهو منع الدلالة للانصراف . وإمّا بدعوى أنّ الأصول لا حكاية لها ( 4 )( 4 ) في الأصل : « له » . .عن المؤدّى ، فضلا عن جوانبه الأربعة ، وحينئذ يكون الدليل على حجّيّته لا يدلّ على أزيد من جعل المؤدّى إذا كان مجعولا ، وعلى أثره الشرعي بلا واسطة إذا كان موضوعا ، والأمارة لها ( 5 )( 5 ) في الأصل : « له » . .حكاية عن المؤدّى والجوانب الأربعة أيضا ، مثلا : إذا أخبر العدل بشيء فهو مخبر عنه وعن لوازمه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « أو » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « أو » . .