تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه
شرح
ولكن يرد عليه - كما نبّه عليه في الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 213 - سطر 6 - 8 . .- : أنّه لا يتمّ فيما لم يكن لنفس المستصحب أثر شرعيّ بلا واسطة ، إذ لا تنزيل حتّى يدلّ بالملازمة العرفيّة على تنزيل الملازم واللازم . وأجاب ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 213 - سطر 8 - 16 . .عنه فيها بوجوه ثلاثة : الأوّل : عدم القول بالفصل . وفيه أوّلا : أنّه غير معنون في كلام العلماء . وثانيا : أنّ النافع هو القول بالعدم ، لا عدم القول به . الثاني : أنّ المقصود هو الاستثناء في الجملة . وفيه : أنّه التزام بالإشكال . الثالث : أنه يمكن دعوى الشمول بملاك آخر . ثمّ قرّره على وجهين ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 213 - سطر 19 - 23 . .: الأوّل : أنه إذا تحقّق الجلاء المذكور ، يورث ذلك ملاحظة العرف لهما شيئا واحدا ذا وجهين ، يكون له الأثر بأحد وجهيه دون الآخر ، فحينئذ يجري الاستصحاب في هذا الشيء الواحد ، ويترتّب عليه أثره . الثاني : أنّ الجلاء المذكور يوجب عدّ الأثر أثرا لكلا الأمرين ، وحينئذ يكون استناد الأثر إلى المستصحب بلا واسطة في نظرهم . انتهى . ويرد على الأوّل : أوّلا : منع الصغرى ، وهي كونه موجبا لعدّهما شيئا واحدا ذا وجهين .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 553 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني