تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقا ولو بالواسطة ، فإنّ المتيقّن ( 703 ) إنّما هو لحاظ آثار نفسه ، وأمّا آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا ( 704 ) ، وما لم يثبت لحاظها بوجه - أيضا - ( 705 ) لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى . نعم لا يبعد ( 706 ) ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته ، بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه
شرح
( 703 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّ المتيقّن . ) . إلى آخره . هذا إشارة إلى الثاني من الوجهين . ( 704 ) قوله قدّس سرّه : ( أصلا . ) . إلى آخره . يعني لا دلالة ولا قرينة على التنزيل ، لا بالوجه الأوّل ، ولا بالوجه الثاني . ( 705 ) قوله قدّس سرّه : ( بوجه أيضا . ) . إلى آخره . الظاهر أنّ كلمة « أيضا » إشارة إلى أنّه كما أنّه ( 1 )( 1 ) كلمة « أنه » هنا زائدة . .لا وجه لترتيبه إذا ثبت عدم اللحاظ - كما في الانصراف - كذلك لا وجه له إذا لم يثبت اللحاظ ، كما في دعوى الإجمال والتيقّن . ( 706 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم لا يبعد . ) . إلى آخره . المستثنى من الأصل المثبت أمور ثلاثة : الأوّل : ما كان أثر الواسطة لازم الشيء مع خفائها ، كما في تنجّس الشيء بالنسبة إلى الرطوبة ، فإنّ المؤثّر في التنجّس هو تأثّر الجسم وقبوله للأجزاء المائيّة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المأتيّة » . .الموجودة في الملاقى - بالفتح - وكما في الطهارة بالنسبة إلى عدم الحاجب في العضو ، فإنّها أثر لوصول الماء ، واستثناء هذا القسم يتوقّف على أمرين :