تنزيله بلوازمه التي لا تكون ( 1 ) كذلك ( 702 ) ، كما هي محلّ ثمرة الخلاف ،
شرح
أثر ، وحينئذ يكون الواسطة ملغاة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « ملغى » . .في مقام الإثبات ، بل المنظور إليه فيه هو الأثر الطبيعي الشامل لكلا القسمين ، بخلاف الوجه الثاني ، وهو - أيضا - باطل ، لما تقدّم من الوجهين : الانصراف والإجمال .
وأمّا ما قد يورد عليه : بأنّ أثريّة الحكم المذكور لذي الواسطة إنّما هي بسبب الواسطة ، فإذا قطع النّظر عنها فلا يكون أثرا له حتّى يشمله التنزيل ، ولعلَّه أشار إليه بقوله : ( بناء على صحّة التنزيل . ) . إلى آخره .
ففيه : أنّ قطع النّظر عنها في مقام الإثبات لا يسقطه عن كونه أثرا لذي الواسطة ثبوتا .
( 702 ) قوله قدّس سرّه : ( التي لا تكون كذلك . ) . إلى آخره .
أي لا تكون متيقّنة سابقا ، وذلك لأنّ لازم الشيء الَّذي يكون له أثر شرعيّ :
تارة يكون لازما حدوثا وبقاء ، كالضوء مع الشمس ، ومثله ، يكون في التيقّن مثل ملزومه ، وفي مثله لا ثمرة للخلاف ، غاية الأمر أنّ الأثر الشرعي يثبت لاستصحاب الموضوع الأوّل ، بناء على الشمول ، لكونه حاكما على استصحاب اللازم ، ولاستصحاب نفس اللازم بناء على عدمه .
وأخرى يكون لازما له بقاء لا حدوثا ، كالحياة مع نموّ اللَّحية .
وثمرة الخلاف في هذا القسم ، فإنّه بناء على العدم يجري استصحاب عدمه ، ويترتّب عدم الأثر الشرعي ، وبناء على الشمول يجري استصحاب الحياة ، ويكن حاكما على استصحاب عدمه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « يكون » . .