بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها ، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ( 1 ) ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا ، أو في موارد ليس المشكوك منها ( 697 ) ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة . ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده ( 698 ) شيخنا العلَّامة ( 2 ) - أعلى الله في الجنان مقامه - في الذبّ عن إشكال ( 3 ) تغاير الموضوع في هذا
شرح
( 697 ) قوله قدّس سرّه : ( ليس المشكوك منها . ) . إلى آخره .
إذ قد تقدّم أنّ المقصود إجراؤه فيما لم يكن حكمه مورد دليل في شرعنا ، فيصير المشكوك من غير الموارد التي قام الدليل فيها منه على ثبوت الحكم .
( 698 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده . ) . إلى آخره .
اعلم أنّه قد أورد عليه الشيخ ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 381 - سطر 6 - 13 . .بوجوه :
الأوّل : أنّ الموضوع نفس الكلَّي بحيث لا مدخل للأشخاص ، وحينئذ يكون الموضوع باقيا ، وظاهره عدم دخالة الوجود أصلا ، بنحو القضيّة الخارجيّة ولا بنحو الحقيقيّة .
هامش
( 1 ) في الأصل : « أطرافها » . .
( 2 ) فرائد الأصول : 381 - سطر 8 - 12 . .
( 3 ) كذا ، والصواب : « في دفع إشكال » . .