وأنّ حكمه - بتلك المرتبة التي كان ( 1 ) مع ذاك الوقت - وإن لم يكن باقيا بعده قطعا ، إلَّا أنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب ، فتأمّل جيّدا . * إزاحة وهم ( 692 ) : لا يخفى أنّ الطهارة الحدثيّة والخبثيّة وما
شرح
( 692 ) قوله قدّس سرّه : ( إزاحة وهم . ) . إلى آخره .
جواب عمّا ذكره النراقي ( 2 )( 2 ) مناهج الأصول : 242 - الفائدة الأولى . .بعد إلقائه المعارضة بين استصحابي الوجود والعدم في الفعل المقيّد بالزمان في غيره من صور الاستصحاب ، وذكر في محكي كلامه ما حاصله : أنّها متحقّقة في وجوب الصوم ، إذا عرض في أثناء اليوم مرض يشكّ في كونه من مصاديق المرض الرافع له ، كما إذا شكّ في كونه مضرّا أو لا ، فإنّه يجري استصحاب بقاء وجوبه السابق ، مع استصحاب عدم وجوبه قبل النهار .
وفي الطهارة ( 3 )( 3 ) أي : ومتحقّقة في الطهارة . .إذا حصل الشكّ في بقائها من جهة الشكّ في رافعيّة المذي لها .
وفي نجاسة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « وفي نجاسته » . .الثوب المغسول بالماء مرّة إذا شكّ في ارتفاعها بها أو بمرّتين ، فإنّ استصحابي الطهارة والنجاسة متعارضان باستصحابي عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وعدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، إلَّا أنّ هنا استصحابا حاكما على هذه الاستصحابات العدميّة ، وهو أصالة عدم تحقّق الرافع في الأوّل وأصالة عدم الرافعيّة في الأخيرين .
ثمّ قال : هذا كلَّه في الأمور الشرعيّة .
هامش
( 1 ) كذا ، والصواب : « التي كانت » أو « الَّذي كان » . .