تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحي ( 690 ) العرفي . نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه - أيضا - متّحدا ( 691 ) فيما إذا كان الشكّ في بقاء حكمه ، من جهة الشكّ في أنّه بنحو التعدّد المطلوبي ،
شرح
الرابع : أنّ دخالة الزمان مع الواسطة باعتبار جامعه ، لا باعتبار خصوصيّته ، فلا يكون للزمان المأخوذ ظرفا دخل لبّا أيضا . ( 690 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو بالنظر المسامحي . ) . إلى آخره . ليس المراد منه حصر التعدّد فيه بل تعميم التعدّد بمعنى أنّه كما هما متعددان دقّة كذلك عرفا . ( 691 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا . ) . إلى آخره . ظاهر العبارة يعطي اتّحاد الفعلين عقلا وعرفا إذا كان الشكّ من جهة احتمال تعدّد المطلوب ، والتغاير كذلك إذا كان من جهة احتمال ملاك آخر ، ولازم ذلك عدم الجريان - أيضا - إذا احتمل كلا الأمرين . ولكن فيه : أوّلا : أنّه مناف لما تقدّم منه في مبحث الأوامر : من عدم جريانه في المؤقّت مطلقا ، بل هذه الصورة متيقّنة من كلامه هناك . وثانيا : منع الاتّحاد : لا عقلا ، لأنّ الفعل المتخصّص بخصوصيّة غير الفعل المقيّد ، ولا عرفا ، لعدم مسامحتهم فيما كان الفعل مقيّدا بوقت في الدليل . ثمّ إنّ هذا كلَّه حكم صور العلم . وأمّا صور الشكّ فهي أربعة : التردّد بين قسمي القيد وبين الظرفيّة والقيديّة للحكم أو للموضوع ، والتردّد بين الثلاثة ، فإن كان الشكّ من جهة الشكّ في انقضاء الوقت ، فلا جريان للشكّ في اتّحاد الموضوع أو المحمول ، وإن كان الشكّ من الجهة الأخرى فكذلك ، وإلَّا في الأوّل ، فإنّ انتفاء أحدهما فيه إجمالا معلوم .