تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

انفصل حقيقة - كانت باقية مطلقا أو عرفا ، ويكون رفع اليد عنها - مع الشكّ في استمرارها وانقطاعها - نقضا . ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلَّته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعا ، هذا مع أنّ الانصرام والتدرّج في الوجود في الحركة - في الأين وغيره - إنّما هو في الحركة القطعيّة ، وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو ( 681 ) مكان ( 1 ) ، لا

شرح
فيما إذا شكّ في بقاء التدريجي بلا تخلَّل عدم في البين إذا كان ذلك بداع واحد ، وصدق البقاء العرفي - دون العقلي - فيما وقع في البين تخلَّل عدم قصير كالنفس ، والتعاكس فيما شرع في سورة واحدة من القرآن - مثلا - بداع ، ثمّ شكّ في الشروع في سورة أخرى بداع آخر ، وحيث إنّ الملاك فيه البقاء العرفي يدور الجريان مداره . ثمّ إنّ تسامح العرف قد يكون لقصر زمان تخلَّل العدم ، وهذا لا يختصّ بواحد من الاختياري والاضطراري ، بل يجري في كليهما ، وقد يكون لرابطة في نظرهم ، وهي وحدة الداعي في الأفعال الاختياريّة ، كما تقدّم مثاله ، ووقوع تكرار الفعل في وقت معيّن ( 2 )( 2 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، فأثبتناها استظهارا . .مطلقا - اختياريّا كان أو اضطراريّا - كما في استصحاب وجوب التمام عند الشكّ في كونه سفرا موجبا للقصر ، وفي جريان دم الحيض في أوّل الشهر إذا وقع ذلك في أوّل الشهور السابقة . ( 681 ) قوله قدّس سرّه : ( وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان . ) . إلى آخره . الأوّل : في غير الحركة الأينيّة ، من الوضعيّة والكميّة والكيفيّة والجوهريّة على القول بها .
هامش
( 1 ) توجد في بعض النسخ هنا هذه الزيادة ( وهي كون الأوّل في حدّ أو مكان آخر في الآن الثاني ) . .