تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

وتأتي ( 1 ) : من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب ، أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه - مع الشكّ - بنظر العرف نقضا ، وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة ، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا ، لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا . وممّا ذكرنا في المقام ، يظهر - أيضا - حال الاستصحاب في متعلَّقات الأحكام ( 679 ) في الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا تغفل .

شرح
ثمّ إنّ صريح الشيخ في الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 372 - سطر 17 - 18 . .- وكذا المصنّف في باب نسخ الوجوب من مباحث الألفاظ - كون الموارد التي يكون [ فيها ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .الفرد اللاحق عين السابق عرفا من قبيل المستثنى من القسم الثالث ، سواء في ذلك ما كان مغايرا دقّة وما كان متّحدا ، مع ملاحظتها - أيضا - كما في غالب موارد المراتب الشديدة والضعيفة . ولكن التحقيق : أنّه لا استثناء منه أبدا ، إذ الموارد المذكورة تكون - حينئذ - من قبيل القسم الأوّل الجاري فيه استصحاب كلا الأمرين من الشخصي ( 4 )( 4 ) في الأصل : « الشخص » . .والكلَّي ، إذ بعد مساعدة العرف يكون وجود اللاحق عين السابق ، فيكون نفس الشخص الأوّل باقيا . ( 679 ) قوله قدّس سرّه : ( متعلَّقات الأحكام . ) . إلى آخره . متعلَّق الحكم : تارة يكون أمرا غير مجعول كالخمر والميتة وغيرهما ، ممّا رتّب عليه حكم شرعيّ ، وأخرى بكون أمر مجعولا كالملكيّة والطَّهارة والنجاسة - على القول بكونهما كذلك - حيث رتّب عليه أحكام تكليفيّة ، بل الوضعيّة - أيضا -
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ويأتي » . .