ضمنه - بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه ، وتردّد ذاك الخاصّ - الَّذي يكون الكلَّي موجودا في ضمنه ، ويكون وجوده
شرح
يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة من إجرائهما ، سواء كان بحيث لم يترتّب الأثر إلَّا على واحد منهما ، أو ترتّب على كليهما مع لزوم مخالفة احتماليّة ، أو عدم لزومها أيضا .
الثانية : هو يجوز استصحاب الشخص المردّد في أنظارنا ، وهو الفرد المنتشر ، وهو غير استصحاب الكلَّي - كما عن بعض الأساطين ( 1 )( 1 ) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : 73 - سطر 21 - 24 . .- أو لا ؟ وجهان ، أقربهما الثاني ، وذلك لأنّ ظاهر دليل الاستصحاب وجود شكّ متعلَّق بما تعلَّق به اليقين .
وبعبارة أخرى : تعلَّق الشكّ بالبقاء على كلّ تقدير ، كما في القسم الثاني من قسمي القسم الأوّل على ما تقدّم ، وفيه يجوز استصحاب الشخص المردّد ، بخلاف المقام ، فإنّ الفرد الأوّل منه لا شكّ [ فيه ] على كلّ تقدير ، وفي الأخير الشكّ حاصل على كلّ تقدير [ فهو في ] واحد دون الآخر ( 2 )( 2 ) العبارة في الأصل هكذا : « فإنّ الفرض الأوّلي منه لا شكّ على كلّ تقدير يرد في الأخير الشكّ حاصل على كلّ تقدير واحد دون الآخر » . ..
الثالثة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الثالث » . .: في جريان الاستصحاب في الكلَّي بما هو كلَّيّ .
وقد يتوهّم عدم جريانه في هذا القسم لوجهين ( 4 )( 4 ) كذا ، ولم يذكر غير وجه واحد . .:
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( وتردّد الخاصّ . ) . إلى آخره .
وتقريبه واضح ، وقد أجاب عنه بوجوه ثلاثة سيأتي ما فيها .