تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الخاصّ - الَّذي كان في ضمنه - وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، وإن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ ( 670 ) - الَّذي في
شرح
القابليّة من غير هذه الجهة أيضا . ( 669 ) قوله قدّس سرّه : ( كان استصحابه . ) . إلى آخره . ولا إشكال في ذلك ، وإنّما الإشكال في كون كلّ واحد مغنيا عن الآخر ، ولكن الظاهر عدم الريب في أنّ استصحاب الكلَّي غير مغن عن استصحاب الفرد ، فلا بدّ في ترتيب أثر الفرد من استصحاب نفسه ، هذا في الموضوع . وأمّا في الأحكام فإن قلنا بعدم الجعل فكذلك ، وإن قلنا به فالظاهر الإغناء ، لثبوت الملازم حينئذ . وأمّا استصحاب الفرد فقد قال الماتن في الحاشية ( 1 )( 1 ) الحاشية على فرائد الأصول : 202 - سطر 12 - 15 . .: إنّ الفرد وإن كان عين الكلَّي دقّة ، إلَّا أنّه غيره عرفا ، إلَّا أنّ العرف - مع كونهما اثنين في نظرهم - يسامحون ويرون أثر الكلَّي أثرا للفرد ، نظير الأثر المترتّب على التأثير المترتّب على الرطوبة . وفيه أوّلا : أنّ هذا التكليف غير محتاج إليه في الأحكام ، بناء على مختاره من الجعل في الاستصحاب ، كما لا يخفى . وثانيا : منع كونهما اثنين عندهم . وثالثا : منع المسامحة المذكورة . فالحق : هو الإغناء ، لانطواء الكلَّي في ضمن الفرد المستصحب عقلا وعرفا . ( 670 ) قوله قدّس سرّه : ( وإن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ . ) . إلى آخره . الكلام في ذلك من جهات : الأولى : في جريان استصحاب عدم كلّ من الفردين ، ولا إشكال فيه إذا لم