تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
* الثالث : أنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام ، أو ما يشترك ( 667 ) بين الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عامّ ، فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ ( 668 ) من جهة الشكّ في بقاء
شرح
( 667 ) قوله قدّس سرّه : ( بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك . ) . إلى آخره . لا وجه لتخصيص العنوان بالاستصحاب الجاري في الحكم . وتوهّم : أنّ المهمّ للأصولي بيان الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة ، والجاري في الموضوع لا يتحقّق في الشبهة الحكميّة . مدفوع : بمنع الانحصار ، ويأتي منه التنبيه على جريانه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « بجريانه » . .في الموضوع في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة في آخر المبحث . ( 668 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ . ) . إلى آخره . ولا بدّ أوّلا من بيان أمرين : الأوّل : تقسيم الشكّ في بقاء الكلَّي ، وهو على أقسام : الأوّل : أن يشكّ فيه من جهة الشكّ في بقاء الفرد المعيّن واقعا ، وهو على ضربين : أحدهما : أن يكون ذاك الفرد معيّنا عندنا أيضا . ثانيهما : أن يكون مردّدا عندنا ، كما إذا علمنا بتحقّق الإنسان في ضمن فرد مردّد بين زيد وعمرو شكّ في بقائه على كلّ تقدير . الثاني : أن يكون الشكّ فيه ناشئا من تردّده : إمّا بين ما هو باق قطعا وبين ما هو مرتفع جزما ، وإمّا بين ما هو باق جزما ومرتفع شكَّا ، وإمّا بعكس ذلك . ومنه ظهر : أنّه لا وجه للحصر في كلام الماتن والرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 371 - 372 . .، فإنّه لو بنى على
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 498 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني