تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه حكما شرعيّا ، ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ ، والتكليف وإن كان مترتّبا عليه ( 657 ) ، إلَّا أنّه ليس بترتّب شرعيّ ، فافهم . وإنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث إنّه كالتكليف ، وكذا ما كان مجعولا بالتبع ( 658 ) ، فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه ، وعدم تسميته حكما
شرح
( 657 ) قوله قدّس سرّه : ( والتكليف وإن كان مترتّبا عليه . ) . إلى آخره . وهو إشارة إلى ما ذكرنا آنفا ، إلَّا أنّ الظاهر في المقام عدم الترتّب العقلي - أيضا - لما عرفت فيما تقدّم : من أنّ صفة السببيّة معلول ( 1 )( 1 ) الكلمة في الأصل غير واضحة فأثبتناها استظهارا . .لذات ( 2 )( 2 ) في الأصل : « عن ذات » . .السبب كمعلوليّة التكليف لها ( 3 )( 3 ) في الأصل : « عنها » . .، غاية الأمر أنّ الأوّل بلا واسطة ، والثاني مع واسطة الإنشاء ، فافهم . ( 658 ) قوله قدّس سرّه : ( وكذا ما كان مجعولا بالتبع . ) . إلى آخره . وتوهّم عدم جريانه فيه مستند إلى أمرين : أحدهما : ما ذكر في العبارة مع الوجهين في جوابه . الثاني : أنّ « لا تنقض » منصرف إلى ما كان مجعولا مستقلَّا . وفيه : منع الانصراف إليه ، بل الظاهر منه مطلق المجعول ، أو مطلق المتيقّن ، غاية الأمر قد خرج عنه التكويني الصّرف بالعقل المنفصل ، والثمرة بينهما تظهر ( 4 )( 4 ) في الأصل : « يظهر » . .في جواز التمسّك في المشكوك كونه مجعولا أو تكوينيّا .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 487 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني