تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

مطلقاً - كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية - بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً ، وإن كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس ما اضطرّوا وما استكرهوا . . . - إلى آخر التسعة - بمرفوع حقيقة . نعم لو كان المراد من الموصول ( 371 ) في « ما لا يعلمون » ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه ، لكان أحد الأمرين ممّا لا بدّ منه أيضا . ثمّ لا وجه لتقدير خصوص ( 1 ) المؤاخذة ( 372 )

شرح
وأمّا ما ذكره من « أنّ ما لا يعلم من التكليف . . . » إلى آخره ، فهو بمجرّده غير كافٍ ما لا ينضمّ إليه أقوائيّة ظهور الفقرة في نفسها من ( 2 )( 2 ) في الأصل : « عن » . .ظهور السياق في إرادة الفعل المحوجة إلى التقدير . ( 371 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم لو كان المراد من الموصول . ) . إلى آخره . وهذا الَّذي استظهر الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 195 - سطر 23 . .- قدّس سرّه - للوجهين المتقدّمين ، وقد عرفت أنّ الحاجة لا تنحصر فيه ، بل يجري فيما كان الفعل الكليّ أو الفعل المطلق مراداً أيضا . ( 372 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة . ) . إلى آخره . يعني فيما احتاج إلى التقدير ، وقد تقدّم بيانه تفصيلًا في الجهة التاسعة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 195 - سطر 21 . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 48 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني