تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
الثالثة : البناء القلبي الاختياري . الرابعة : أعماله بالجوارح . ولا إشكال في كونه مجازاً في الأخير والأوّل ، والظاهر كونه حقيقةً في الجامع بين الوسطين . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه ربّما يعارض رفع الحسد بالأخبار الدالَّة على حرمته ، وربما يجمع بحمل الحديث على المرتبة الثانية ، وحمل تلك على الثالثة . وفيه مضافاً إلى عدم الشاهد ، أنّ الأولى أمر قهريّ ليس قابلًا لتعلَّق التكليف به حتّى يرفع بالحديث ، والأولى حمل الحديث على الثالثة ، والأخبار على الرابعة وإن كانت مجازيّا إلَّا أنّه قرينة على ذلك . مضافاً إلى كون ذيل الحديث شاهداً عليه ، بناءً على كونه قيداً له أيضا ، لا لخصوص الأخير ، مع أنّ في مرفوعة ( 1 )( 1 ) أصول الكافي 2 : 463 - 2 باب ما رفع عن الأمة . .النهدي ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الهندي » ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر . .تأخير الحسد مع الجميع ، مع تقييده بقوله : « ما لم يظهر بيد أو لسان » ( 3 )( 3 ) في المصدر : ( ما لم يظهر بلسان أو يد ) . .، فتأمّل . والتعبير بالنطق بالشفة في الأوّل ، لكونه أولى مراتب الإظهار ، لا لأنّ له خصوصيّةً في البين . وأمّا الطَّيرة فهي مرتبتان : الأولى : التشاؤم الغير الاختياري الوارد على النّفس . الثانية : البناء القلبي الاختياري . ولا يخفى أنّه لا يصحّ تعلَّق الرفع بالأولى ولو باعتبار حكمها ، فيتعيّن إرادة