تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
أنّه متفرّع على الغاية وحدها ، وأنّه بيان لها وحدها - منطوقها ومفهومها
شرح
وجهان ، الأقوى هو الأوّل ، ولكن المحكيّ عن « القوانين » ( 1 )( 1 ) القوانين المحكمة 2 : 64 - سطر 9 - 11 . .العدم ، لعدم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بعدم » . .إمكان كليهما . والظاهر أنّه لا وجه له إلَّا تخيّل كونه مستلزما لاستعمال اللفظ في المعنيين ، كما يفهم ذلك من المنقول عنه في خبر : « كلّ شيء فيه حلال وحرام . . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 59 - 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به . .إلى آخره ، وهو أنّ إرادة كلتا الشبهتين منه مستلزمة للاستعمال المذكور في قوله : « حتى تعرف » ، لكون المعرفة في الأولى حاصلة من الأدلَّة الشرعيّة ، وفي الثانية من الخارج . وفيه أوّلا : أنّه ليس بمحال عنده ، بل غير جائز عرفا . وثانيا : منع لزومه ، لأنّ تعدّد طرف العلم لا يستلزم الاختلاف فيه . الثاني : أنّه ظاهر في كلتا الشبهتين ، أو يختصّ بالموضوعيّة ، أو الحكميّة . وببالي أنّه قد حكي - عن شيخ الطائفة ( 4 )( 4 ) لم أعثر عليه بمقدار تتبعي فيما بأيدينا من كتب الشيخ قدّس سرّه . .- ظهوره في الشبهة الموضوعيّة ، ولا وجه له ، والظاهر هو الأوّل . وسمعت من بعض المحقّقين يقول : إنّ الشكّ : تارة يكون في القذارة الذاتيّة ، كما إذا شكّ في كون السباع نجسة ( 5 )( 5 ) في الأصل : « نجسته » . .، وكما إذا شكّ في حيوان أنه كلب أو غنم ، وأخرى يكون في العرضيّة منها ، كما إذا شكّ في انفعال القليل بالملاقاة ، وكما إذا شكّ في ملاقاة الشيء للنجاسة ، والظاهر اختصاص الخبر بالأوّل ، لظهور النظافة في ذلك ، لأنّه ليس الخبر - على ما هو المعروف في نقله - : كلّ شيء طاهر حتّى يعلم كلا الأمرين .