ولا يذهب عليك : أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلَّيّة والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعمّ ( 1 ) الدليل وتمّ .
شرح
الثاني : دعوى ظهور ذيل الموثّقة « كلّ شيء طاهر . . . » ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه قريبا في المتن . .إلى آخره في كونه تفريعا على الغاية فقط - مفهوما ومنطوقا - لا على المغيّا والغاية معا ، وذلك لأنّه لو كان « حتى » قيدا للموضوع ، فيستفاد من مجموع الأمرين قاعدة الطهارة فقط ، فلا بدّ أن يكون الذيل من ( 3 )( 3 ) في الأصل : « في » . .متفرّعات كليهما معا مفهوما ومنطوقا ، بخلاف كونه قيدا للحكم ، فإنّه - حينئذ - يستفاد من نفس الغاية قاعدة الاستصحاب ، فيصحّ التفريع على نفس الغاية فقط - مفهوما ومنطوقا - وظهوره في التفريع عليهما فقط يعيّن الأخير .
أقول : يرد عليه :
أوّلا : منع ظهور تلك القضايا فيما ذكر ، بل ظاهرة في كون الغاية قيدا للموضوع .
وثانيا : أنه مناف لتمسّكه في باب البراءة لها بحديث « كلّ شيء لك حلال . . . » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه قريبا في المتن . .إلى آخره .
وثالثا : منع ظهور الذيل في الموثّقة فيما ذكره .
ورابعا : أنّ ظهور الكلام في كونها قيدا للموضوع ، أقوى من ظهوره فيما ذكره على تقدير تسليمه .
الجهة الثانية : ما أشار [ إليه ] ( 5 )( 5 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .بقوله : ( لا يذهب عليك . ) . إلى آخره .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح « عمّ » بحذف اللام . .