تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

الاستدلال ، ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع ( 635 ) ، وأنّه حكم مستقلّ بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه تفصيل ، حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا - بين التكليف والوضع - من التفصيل ( 1 ) . فنقول وبا لله الاستعانة : لا خلاف - كما لا إشكال - في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ( 636 ) ،

شرح
( 635 ) قوله قدّس سرّه : ( إلى تحقيق حال الوضع . ) . إلى آخره . هذه مقدّمة لحال التفصيل المذكور ، إلَّا أنّه هل هذه المسألة من الأصول أو من المبادي الأحكاميّة ؟ والتحقيق : أنّ كلتا الجهتين موجودتان فيهما كما هو واضح ، وحينئذ تكون ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يكون » . .مسألة أصوليّة من حيث الجهة الأولى ، لأنه لا وجه للبحث فيها من الثانية بعد إمكان إدراجها في العلم . ( 636 ) قوله قدّس سرّه : ( في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ) . كما أنّه لا إشكال في اختلافهما مصداقا حتى على القول بكونها منتزعة من التكليف ، لأنّ اللزوم ملاك الاثنينيّة ، كما لا يخفى ، فيكون النسبة الصدقيّة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الصدقي » . .هي التباين ، نعم يصحّ التعبير بأحدهما كناية عن الآخر إخبارا أو إنشاء ، فيكون إنشاء ما ذكر في العبارة بقصد جعل ما قصد الانتقال إليه .
هامش
( 1 ) الوافية : 202 . .