في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال ، والنقض والإبرام فيما ذكر لها من
شرح
ثمّ إنّه ممّا استدلّ [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .على حجّيّة الاستصحاب قوله عليه السلام : « إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 33 - 1 باب الشكّ في الوضوء . . . من كتاب الطهارة ، لكن الحديث فيه هكذا : « إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » ..
ودلالته على ذلك في خصوص المورد ممّا لا ينكر .
وقوله عليه السلام فيمن ( 3 )( 3 ) في الأصل : « فيما » . .أعار ثوبه للذّميّ الَّذي يأكل لحم الخنزير ، ويشرب الخمر ، وسأله عن لزوم الغسل : « لا ، لأنّك أعرته وهو طاهر ، ولم تستيقن ( 4 )( 4 ) في الأصل : يستيقن ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر . .أنّه نجّسه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 1095 - 1 باب 74 من أبواب النجاسات ، والحديث منقول بالمضمون ، وفيه تتمّة هي : « ولا بأس أن تصلي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » . ..
قال الشيخ ( 6 )( 6 ) فرائد الأصول : 334 - سطر 11 . .- قدّس سرّه - : إنّ دلالته عليه في المورد واضحة .
قال المصنّف في الحاشية ( 7 )( 7 ) حاشية على فرائد الأصول : 185 - سطر 19 - 21 . .: إنّه يحتمل قاعدة الطهارة ، بدعوى أنّ ذكر سبق الطهارة في كلام الإمام عليه السلام لأجل كونه من خصوصيّات المورد ، لا لأنّ له دخلا في الحكم ، بل الملاك فيه عدم الاستيقان ، وهو ملاك قاعدة الطهارة .
ولكن الظاهر أنّ ذكره لكونه دخيلا ، فيدلّ على الاستصحاب .
وأمّا استفادة العموم منه ومن سابقه فموقوفة على تماميّة أحد الأمرين : تنقيح المناط أو عدم القول بالفصل ، وقد عرفت حالهما .