تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

حيث إنّها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضدّه ( 631 ) أو نقيضه ( 1 ) ، كما أنّه لو صار مغيّا لغاية ، مثل الملاقاة

شرح
لاستعمال اللفظ في المعنيين ، فهو مبنيّ على توقّف إرادة كليهما على ما ذكره ، وهو أنّه لو كان المراد من كلمة « طاهر » نفس ثبوت الطهارة ، وكلمة « حتّى » قيد لها ، كان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يكون » . .مفاده قاعدة الطهارة ، ولو كان المراد منها استمرار الطهارة ، وكانت ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يكون » . .كلمة « حتّى » قيدا له كان ( 4 )( 4 ) في الأصل : « يكون » . .قاعدة الاستصحاب ، ولو كان المراد كلا الأمرين كان ( 5 )( 5 ) في الأصل : « يكون » . .قيدا ( 6 )( 6 ) في الأصل : « فقيدا » . .لهما معا ، ومن المعلوم أنه لا يمكن إرادة أصل الطهارة واستمرارها معا ، ومن المعلوم أنه لا يمكن إرادة أصل الطهارة واستمرارها معا ، لكونها من قبيل إرادة المعنيين ، ولكن ما ذكرنا من الإمكان قد عرفت أنه ليس من تلك الجهة ، ولا يستلزم هذا المحذور أبدا . ثمّ إنّه يرد عليه : أوّلا : منع توقّف إرادتهما على ما ذكر ، لما عرفت . وثانيا : أنه لو كان المراد أصل الطهارة فلا معنى للقول بانحصار مفاده في القاعدة ، بل صدره - حينئذ - يدلّ على القاعدة الاجتهاديّة فقط ، أو عليها وعلى القاعدة ، والغاية يستفاد منها قاعدة الاستصحاب . ( 631 ) قوله قدّس سرّه : ( ما لم يعلم بطروّ ضدّه أو نقيضه . ) . إلى آخره . الحرمة والحلَّيّة من قبيل الضدّين ، وفي الطهارة والنجاسة وجهان مبنيّان على أنّ الطهارة عدم القذارة ، أو أمر وجوديّ ، ولما كان المختار عنده هو الأوّل عطف « أو نقيضه » على قوله : « ضدّه » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( ما لم يعلم بارتفاعه لطروء ضدّه أو نقيضه ) ، وفي أخرى : ( ما لم يعلم بارتفاعه بطروّ ضدّه أو نقيضه ) . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 462 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني