تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

وإلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك ( 1 ) الوضوح ، وإن كان يؤيّده تطبيق قضيّة « لا تنقض اليقين » وما يقاربها على غير مورد . بل دعوى : أنّ الظاهر من نفس القضيّة : هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين والشكّ ، لا لما في المورد من الخصوصيّة ، وأنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ ، غير بعيدة . ومنها قوله : « من كان على يقين ( 627 ) فأصابه شكّ فليمض على

شرح
وقد أشار إلى جميع تلك الوجوه في العبارة ، كما لا يخفى على الفطن . ( 627 ) قوله قدّس سرّه : ( من كان على يقين . ) . إلى آخره . وهو روايتان : الأولى : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، إنّ الشكّ لا ينقض اليقين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 175 - 176 - 6 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، باختلاف يسير . .. الثانية : « من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع - أو : لا يرفع - بالشكّ » ( 3 )( 3 ) الإرشاد : 159 . .على اختلاف نسختي المتن والرسالة ، وقد خلط المصنّف بينهما . وكيف كان ، يقع الكلام فيها من جهات : الأولى : في سندها ، وهو ضعيف بالقاسم بن يحيى ، وجبره : بأنّ المضعّف له هو « الخلاصة » ( 4 )( 4 ) رجال العلَّامة الحلَّي : 248 - 6 . .المعروف عدم قدحه ، لكونه مستندا إلى تضعيف ابن الغضائري ، أو بعمل المشهور .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بذلك » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 448 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني