تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

يقينه ، فإن الشكّ لا ينقض اليقين » ( 1 ) أو « فإنّ اليقين لا يدفع ( 2 ) بالشكّ » ( 3 ) .

شرح
مدفوع : أمّا الأوّل : فلأنّه يفيد إذا كان توثيق من الآخر . وأمّا الثاني : فلمنع الشهرة القدمائيّة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « القدمائي » . .، لعدم استناده في حجّيّة الاستصحاب إلى الأخبار ، فضلا عن هذه الرواية ، وأمّا شهرة المتأخّرين ففيها مضافا إلى منع الصغرى - لعدم العلم باستنادهم إلى خصوص تلك الرواية - منع الكبرى . الثانية : هل يمكن إرادة قاعدة اليقين والاستصحاب انفرادا أو اجتماعا ، أو لا ؟ فنقول : أمّا الأولى انفرادا فلا إشكال في إمكان إرادتها منها ، لا معلولا ولا علة . وأمّا الثاني فربما يتوهّم عدم إمكانه في كلا الموردين : أمّا المعلول : فلأنّ الظاهر من اليقين والشكّ فيه هو الوصفان الوجدانيّان ، وظاهر « الفاء » ( 5 )( 5 ) في الأصل : « فاء » . .العاطفة هو تأخّر الشكّ عن اليقين زمانا ، وهو ملاك قاعدة اليقين ، وأمّا ملاك الاستصحاب فهو كون المشكوك متأخّرا زمانا عن المتيقّن ، وأما الوصفان فربما يجتمعان زمانا ، وربما يتقدّم اليقين ، وأخرى يكون بالعكس ، وتطبيق القضية المعلولة عليه لا يكون بنحو الحقيقة ، وهو واضح ، ولا بنحو التجوّز ، لعدم العلاقة
هامش
( 1 ) الخصال : 619 - حديث الأربعمائة . .
( 2 ) في بعض النسخ : » لا يرفع « . .
( 3 ) الإرشاد : 159 . .