وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين ، لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ، ضرورة
شرح
المصحّحة .
وأمّا العلَّة : فلأنّ ظاهر لفظ النقض كون الناقض والمنقوض واردين على شيء واحد ، وإلَّا لم يتحقّق المناقضة ، والاتّحاد الحقيقي موجود في القاعدة ، ولا اتّحاد كذلك في الاستصحاب ، والمجازي - أيضا - كذلك .
والأوّل مدفوع بما أشار إليه المصنف بقوله : ( ولعلَّه بملاحظة . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّ اليقين والشكّ لهما نحو اتّحاد مع متعلَّقهما ، وحينئذ يصحّ عرفا إسناد الأحكام الثابتة للمتعلَّقات إليهما - وبالعكس - مجازا ، ولو كان المراد قاعدة الاستصحاب كان ( 1 )( 1 ) في الأصل : « يكون » . .إسناد التأخّر إلى الشكّ بلحاظ تأخّر المشكوك .
والثاني بما تقدّم ( 2 )( 2 ) أي والثاني مدفوع بما تقدّم . . . .في الصحيحة الأولى : من أنّ الاتّحاد المجازي حاصل فيه بإلغاء الزمان .
وأما إرادة كليهما فقد اختار في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 333 - سطر 10 - 23 ، و 404 - 405 . .عدم إمكانها ، وقد أتعب نفسه الشريفة في إثباته بما يتركَّب من مقدّمات أربعة :
الأولى : أنّه من المعلوم كون متعلَّق الشكّ متّحدا مع متعلَّق اليقين ، كما في بعض عبائره ، أو ظاهر القضيّة ذلك ، كما في بعضها الآخر ، وحينئذ يلزم في تطبيق القضيّة على المورد من حفظ ذلك الاتّحاد إمّا حقيقة أو مجازا .
الثانية : أنّ هذا الاتّحاد حقيقيّ في قاعدة اليقين ، وفي الاستصحاب مجازيّ